التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4411
نُشر
1 أيلول 2003
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4411)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة.

المادة 3

لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومدير المستشفى ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة …

المادة 4

اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى …

المادة 5

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثين ليلة …

المادة 6

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينار بالدينار الخاصة 225 …

المادة 7

أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من …

المادة 8

تصرف لاي من المشمولين باحكام هذا النظام و الذي يستعمل سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج حدود مركز عمله اجرة السفر الكيلومترية المقررة للدوائر الحكومية.

المادة 9

اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام على ان يخصم من هذه …

المادة 10

اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس ان يقرر ما يلي:- أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة …

المادة 11

أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له أي مخصصات او تسهيلات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا …

المادة 12

تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد ذهاباً واياباً ولمرة واحدة فقط اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه للعمل في المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب اجور السفر …

المادة 13

يوقف صرف علاوة التنقل المقررة لاي من العاملين في الجامعة اذا اوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية وكانت مدتها تزيد على اربعة اشهر.

المادة 14

اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات …

المادة 15

اذا توفى الشخص غير الاردني المتعاقد معه للعمل في الجامعة فتتحمل الجامعة النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى.

المادة 16

للرئيس اعتماد المصروفات والنفقات الاضافية التي قد يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية اثناء تمثيلهم للجامعة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.

المادة 17

اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 18

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية