نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4411
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4411)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس 0 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومدير المستشفى ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة …
المادة 4
اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى …
المادة 5
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز عمله الرئيسي فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه العلاوة على ثلاثين ليلة …
المادة 6
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوة السفر عن كل ليلة يقضيها في المبيت خارج المملكة على النحو التالي:- دول الفئة (أ) دول الفئة (ب) الفئة بالدينار بالدينار الخاصة 225 …
المادة 7
أ- اذا ترأس رئيس مجلس امناء الجامعة او الرئيس وفدا رسميا داخل المملكة او خارجها يصرف له مبلغ يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق احكام هذا النظام وذلك زيادة على تلك العلاوة. ب-لرئيس الجامعة ان يقرر صرف نسبة اضافية لا تتجاوز (50%) من …
المادة 8
المادة 9
اذا اوفد أي من المشمولين باحكام هذا النظام بمهمة رسمية خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي وكان في ضيافة الجهة الموفد اليها فيستحق علاوة انتقال وسفر بنسبة (50%) من العلاوة المستحقة له بمقتضى احكام هذا النظام على ان يخصم من هذه …
المادة 10
اذا وجهت دعوة رسمية الى أي من المشمولين بأحكام هذا النظام للسفر خارج المملكة من الحكومات او الجامعات او المؤسسات او الهيئات او المؤتمرات فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس على ذلك ، وللرئيس ان يقرر ما يلي:- أ-صرف تذكرة سفر حسب الدرجة المقررة …
المادة 11
أ- اذا اوفد أي من العاملين في الجامعة في دورة تدريبية داخل المملكة او خارجها لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له أي مخصصات او تسهيلات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر والرسوم الدراسية او التدريبية واثمان الكتب وعلاوة السفر وفقا …
المادة 12
تدفع الجامعة للمتعاقد معه من خارج المملكة عند اجراء التعاقد ذهاباً واياباً ولمرة واحدة فقط اجور سفره وزوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه للعمل في المملكة وفق شروط التعاقد معه وتحسب اجور السفر …
المادة 13
المادة 14
اذا توفى الشخص اثناء تأديته لمهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه علاوة السفر المستحقة له عن مدة المهمة المكلف بها وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بحفظ وتجهيز ونقل الجثمان الى المكان الذي يحدد من ذوي المتوفى بما في ذلك نفقات …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اذا اشترك أي شخص من غير المشمولين باحكام هذا النظام ضمن الوفود المرسلة من الجامعة في مهمة رسمية فللرئيس صرف علاوة السفر التي يقررها على ان لا تتجاوز الحد الاعلى للعلاوات الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.