التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4418
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44181 أيلول 2003

أ- لغايات هذا النظام يقسم المشمولون باحكامه الى الفئات التالية:- 1- الفئة الخاصة:رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة والرئيس. 2- الفئة الاولى: نواب الرئيس في الجامعة. 3- الفئة الثانية:العمداء ومساعدو الرئيس في الجامعة. 4- الفئة الثالثة: الاساتذة والاساتذة المشاركون في الجامعة. 5- الفئة الرابعة: الاساتذة المساعدون والمدرسون والمدرسون المساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية في الجامعة. 6-الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة في الجامعة. 7- الفئة السادسة:موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة في الجامعة. ب- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون المعينون بعقود او برواتب شهرية مقطوعة في الجامعة معاملة نظرائهم في الرتبة او الدرجة او الراتب وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة عدم تجاوز ما تتقاضاه الفئة الثانية وذلك باستثناء الموظفين بعقود اذا نصت الشروط الواردة في عقود استخدامهم على غير ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية