التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4418
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44181 أيلول 2003

أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة او خارجها فله استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة كاملة اولى اولى اولى والاولى الثانية كاملة ثانية ثانية سياحية الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية والخامسة السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية ب-اذا رغب أي من المشمولين بأحكام هذا النظام في تغيير واسطة النقل او درجتها المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتحمل فرق المبالغ المترتبة على ذلك على ان يستفيد من الخصم المقرر للجامعة. ج-يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث استعمال الدرجة نفسها في واسطة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع اعضاء الوفد في وقت واحد.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 90 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية