نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4618، ص 4428
- نُشر
- 1 أيلول 2003
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 92 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4428)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به. الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس العمداء. الرئيس: رئيس الجامعة. الكلية: أي …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً لمجلس المركز. ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بقرار من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
للرئيس بتنسيب من المدير تعيين نائب له يتولى مساعدته على اعماله ويمارس صلاحياته كاملة في حال غيابه او مرضه وللمدير اثناء قيامه بعمله ان يفوض لنائبه ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء رئاسة مجلس المركز.
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز. ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز. ج- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب …
المادة 9
تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي:- أ- المبالــغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها ويتم قبولها وفق التشريعات المعمول …
المادة 10
للمجلس ، بناء على توصية من مجلس المركز ، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي إلى منح دبلوم تخصص او دبلوم دراسات عليا او إلى منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة في تلك التخصصات وذلك وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة والمتعلقة …
المادة 11
المادة 12
يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس المركز وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكلة التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية وغير ذلك من الشؤون ذات العلاقة بأهداف المركز.
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.