التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2828
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 282816 تموز 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة. اللجنة:لجنة التأمين الصحي في الجامعة. المشترك:عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفـرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي. المنتفع:من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقــاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المعالجة:الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحيــة والولادة والإقامة في المستشفى. اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية