نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4918، ص 2828
- نُشر
- 16 تموز 2008
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية ساري
رقم 55 لسنة 2008 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828، نُشر في 16 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة. اللجنة:لجنة التأمين الصحي في الجامعة. المشترك:عضو الهيئة التدريسية …
المادة 3
المادة 4
أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج المشترك ووالديه 0 2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة 0 3- الأولاد الذين يتلقون دراستهم في …
المادة 5
أ-لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخَلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2-الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 3-معالجة العقم وموانع …
المادة 6
أ-تشكل في الجامعة، لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من العاملين في الجامعة وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء هيئة التدريس. 2-مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة. 4-طبيب …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة 0 ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك …
المادة 8
المادة 9
أ-يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي:- 1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات …
المادة 10
المادة 11
يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ -تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب-تحديد أسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.