التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2828
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 282816 تموز 2008

أ-يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي:- 1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة. 2-المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة. 3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن (10) عشر سنوات متصلة. ب-تحسب الإجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة والانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. ج- تحسب مدة اشتراك المشترك في التأمين الصحي لدى أي جامعة رسمية اخرى من مدة العشر سنوات المتصلة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 د-يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1-زوج المشترك المتوفى ما لم يتزوج. 2-أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة أو أكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 55 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2828)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية