الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 282816 تموز 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
اللجنة:لجنة التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك:عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفـرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين
الصحي.
المنتفع:من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقــاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة:الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة
الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحيــة والولادة والإقامة في المستشفى.
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.