التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3088
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008

أ- يصرف القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي :- 1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة الانشاء 0 2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء 0 3-(20%) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف 0 4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن 0 ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملاً على ان يتم رهن المسكن رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى لدى دائرة التسجيل المختصة باسم ولصالح الصندوق 0

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية