التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3088
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308831 تموز 2008

أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة تحددها اللجنة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية على ان لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض ، او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء ايهما اسبق ، واما اذا كان القرض لشراء مسـكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله 0 ب-1- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية او كان قد امضى ما لا يقل عن خمسة عشرة سنة خدمة فعلية في الجامعة فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية تحددها اللجنة 0 2- اذا ترك المقترض العمل في الجامعة لاي سبب من غير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً او بحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة 0 ج- اذا اخل المقترض في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بدفع الاقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيجوز بيع المسكن وفق الاجراءات القانونية المعمول بها دون الحاجة الى اخطار 0 د- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية التزاماته المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة 0

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الالمانية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية