التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313231 تموز 2008

أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-الامين العام لوزارة الصحة 0 2-المدير 0 3-عميد كلية الطب 0 4-عميد كلية الصيدلة 0 5-عميد كلية طب الاسنان 0 6-عميد كلية علوم التأهيل 0 7-عميد كلية التمريض 0 8-مدير الخدمات الطبية الملكية 0 9-رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0 10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلـــس امنـــاء الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- يكون المدير نائبا للرئيس يقوم مقامه حال غيابه 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية