التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313231 تموز 2008

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0 2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى 0 3-الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات الوظائف فيه والالقاب المهنية 0 4-التنسيب الى مجلس الجامعة بمقدار بدل الخدمات التي يستوفيهـــا المستشفـى بما فيها بدل خدمة المعالجة والتدريب لاقرارها بناء على توصية اللجنة 0 5-الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من الامور المتعلقة بعمله دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0 ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبــه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0

الإحالة

المادة 5 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية