التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313231 تموز 2008

أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- -نائب المدير للشؤون الطبية 0 2-نائب المدير للشؤون الادارية 0 3-نائب عميد كلية طب الاسنان 0 4-مدير دائرة التمريض في المستشفى 0 5-مدير دائرة الصيدلة في المستشفى 0 6-مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى 0 7-ثلاثة من رؤساء الاقسام الاكاديمية في كلية الطب يسميهم الرئيس بناء على تنسيب عميد كلية الطب لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه الذي يسميه مرة كل اسبوعيــن على الاقل وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبيـة اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصـــوات اعضائها الحاضرين 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية