التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3132
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 313231 تموز 2008

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياســـة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0 ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة في المستشفى 0 ج- تعزيز التعاون مع القطاعات الطبية والاكاديمية ذات العلاقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والزيارات والتدريب مع المستشفيات ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع المجلس 0 د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها وصلاحياتها مرتبطة بالمدير او نائبه حسب مقتضى الحال ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهام أي منها 0 هـ- أي امور اخرى يكلفها المجلس او المدير بها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية /صادر بمقتضى المادتين (24) و(34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 64 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية