الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
الفصل السابع عشر
المحلات العامة
المادة 116-
أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما.
ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لايزيد ثمنهاعلى 100فلس 5فلسات
عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 150فلساً 10فلسات
عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 200فلس 15 فلسا
ج - لايجوز بيع أية تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د - يجب أن تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها. أما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك مالم تحمل توقيع معتمد البلدية أو المراقب.