التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · المحلات العامة

المادة 116من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974

الفصل السابع عشر المحلات العامة المادة 116- أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما. ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لايزيد ثمنهاعلى 100فلس 5فلسات عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 150فلساً 10فلسات عن كل تذكرة لايزيد ثمنها على 200فلس 15 فلسا ج - لايجوز بيع أية تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د - يجب أن تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها. أما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك مالم تحمل توقيع معتمد البلدية أو المراقب.

الإحالة

المادة 116 من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية