التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 314
نُشر
16 آذار 1974
المواد
120
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 17 لسنة 1974 · 120 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314، نُشر في 16 آذار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 120

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية حوارة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس بلدية حواره او رئيس لجنة بلدية حواره. المجلس: مجلس بلدية حواره. بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- يجوز هدم الابينة الخطرة والمتداعية وللمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4

أ - اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس أن يوجه اخطاراً …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 5

الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 5- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها ضمن المنطقة البلدية.

المادة 6

أ - يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع وتعبيدها مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة تلك الأملاك اذا كانت متاخمة لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتقسم هذه النسبة من النفقات بالتساوي بين …

المادة 7

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقعة وترميمها وتغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذاكانت ضرورية لانشائه.

المادة 8

اذا لحق الشارع او اي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض والشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …

المادة 9

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ او اقام او حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق مصرفا او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي مادة في اي شارع على نحو يعطل حركة المرور. د- حفر حفرة او أخدوداً في اي …

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اي مواد من مواد البناء في اي شارع او ان يعد حفرة اواي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتباعها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.

المادة 11

المادة 11- أ- يجوز للمجلس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من العوائق السابقة بازالة ذلك العائق كما يجوز له ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. ب- ليس في …

الفصل الثالثانشاء الارصفة

المادة 12

المادة 12- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب العقار الذي يحاذي عقاره ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن ذلك الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته …

المادة 13

المادة 13- يعين المجلس بقرار منه عرض الشارع واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف والمواد المستعملة اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بموجب الاخطار المبلغ اليه او انشأه على غير المواصفات المقررة يقوم المجلس بانشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك …

الفصل الرابعمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 14

المادة 14- للمجلس او موظف الصحة اذا فوضه المجلس ذلك ان يبلغ صاحب الملك اخطارا خطيا يكلفه فيه بانشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه المجلس في ملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ هذا الاخطار ويقتضي على صاحب الملك ان يعمل …

المادة 15

المادة 15- يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا …

المادة 16

المادة 16- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة . ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او …

المادة 17

المادة 17- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجبه صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على موقع الضرر.

المادة 18

المادة 18- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلىالوجه الذي يحدده وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ازالة المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف من المالك وقرار المجلس …

المادة 19

المادة 19- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او بمحله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج وذي غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 20

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم دينارين عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات دينارين عن كل حظيرة خاصة بالدواجن دينار

الفصل الخامسالمسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات

المادة 21

الفصل الخامس المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 21- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 22

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره عن السنة 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 24

المادة 24- يستوفى المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (22) من هذا النظام.

المادة 25

المادة 25- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 26

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضان او الماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر اوالجمال خمسون فلساً.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها مالم يكن مرخصا له بذلك.

المادة 28

المادة 28- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 29

المادة 29- يستوفي الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى اعمال البلدية التخلص من جيفته: عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل او الحمير 500 فلس. عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز اوالبغال 200 فلس. عن كل جيفة كل رأس من الكلاب …

الفصل السادسالبسطات والمظلات والباعة المتجولون.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 31

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها في المادةالسابقة يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد وواحد وخمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 32

يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 33

المادة 33- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 34

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 35

المادة 35- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 36

المادة 36- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس. 2- حفار اختام 600 فلس. 3- المصور دينار واحد. 4- عتال 250 فلس. 5- عتال مع عربة 400 فلس. 6- بائع متجول …

الفصل السابعفرقة المطافيء

المادة 37

المادة 37- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق المكان …

المادة 38

المادة 38- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامور واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …

المادة 39

المادة 39- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

الفصل الثامنالأموال العامة

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواش او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع اربعة بالمائة من قيمة البيع.

المادة 42

المادة 42- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب-عن كل شوال من الفحم اوالكلس او الملح 30 فلس ج-عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد د-عن كل سيارة صغيرة …

المادة 43

1- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة اوفي مكان داخل منطقة البلدية : أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلس ب- عن كل رأس حمار 100 فلس ج- عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل …

المادة 44

كل من باع سلعة اومادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
الفصل التاسعتجميل المدينة

المادة 45

المادة 45- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اية ساحة او عرصة واقعتين على شارع ببناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 46

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.
الفصل العاشرالمجاري والحفر الامتصاصية.

المادة 47

الفصل العاشر المجاري والحفر الامتصاصية. المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جور امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 48

المادة 48- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الأنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 49

المادة 49- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 50

المادة 50- يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذوغطاء حديدي متين.

المادة 51

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس نصف دينار عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 53

تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الحادي عشررخص البناء

المادة 54

المادة 54- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 55

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 56

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 57

المادة 57- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 58

المادة 58- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء . ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 59

المادة 59- أ- لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم …

المادة 60

المادة 60- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 61

المادة 61- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 62

المادة 62- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.

المادة 63

المادة 63- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص اورفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس …

المادة 64

المادة 64- يجوز لطالب الترخيص ان يستانف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 65

المادة 65- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 66

المادة 66- يترتب علىالمجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- الوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في الوقت والمكان المعينين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا …

المادة 67

أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 68

على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 69

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ -في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب - في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج - في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د - اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء يحق …

المادة 70

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للأشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 71

المادة 71 - يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطياً الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او …

المادة 72

اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه يحق للمجلس ان يامر بوقف العمل.

المادة 73

أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا …

المادة 74

أ - على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للأشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان …

المادة 75

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لايقل مجموع مساحتها عن ثمانية بالمئة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …

المادة 76

المادة 76 - يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر مربع واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 77

يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 78

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 79

المادة 79 - يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع …

الفصل الثاني عشرترخيص الكلاب

المادة 80

الفصل الثاني عشر ترخيص الكلاب المادة 80- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب ضمن منطقة البلدية:- 1. عن كل كلب عادي 200فلس 2. عن كل كلب صيد 300فلس 3. عن كل كلب افرنجي 400فلس
الفصل الثالث عشرالاوزان والمقاييس

المادة 81

الفصل الثالث عشر الاوزان والمقاييس المادة 81- يعاين المجلس جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطفة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 82

المادة 82 - يستوفي المجلس من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 83

يحظرعلى اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس حسب احكام هذا النظام.
الفصل الرابع عشرالمياه

المادة 84

المادة84- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه و اتفاقية لتوزيع و بيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ مائة فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على …

المادة 85

بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عيه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل المتعاقد عليه …

المادة 86

يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم ماتحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد قيمة استهلاك …

المادة 87

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا في محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع له ملكا …

المادة 88

تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير عن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء أي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا …

المادة 89

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150)فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان …

المادة 90

لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة و يتبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة …

المادة 91

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج المحل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه …

المادة 92

اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 93

اذارغب المشترك في ترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد و محاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 94

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (84) من هذا النظام. و لا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق الحديدي …

المادة 95

يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها …

المادة 96

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات والماتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع …

المادة 97

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبلغ اعلام المقطوعية. ب -اذا جرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون …

المادة 98

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (97) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره خمسمائة فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 99

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد على مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ - الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه و لوازم شبكة المياه …

المادة 100

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ-(110)فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب -(85)فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات -المدارس- دور العبادة-المؤسسات الخيرية. ج - يكون الحد …

الفصل الخامس عشرالحراسة

المادة 101

الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 101- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية داخل منطقة البلدية.

المادة 102

المادة 102 - يشترط فيمن يعين حارساً: ا -ان لا يقل عمره عن عشرين عاماً و لا يزيد عن الخمسين. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن لا يكون محكوماً بأية جناية جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د -أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة 103

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات أو المحلات التجارية بمعدل شهري وتصنيفها على ثلاث درجات على النحو التالي: درجة فلس دينار الاولى - 1 الثانية 500 - الثالثة 250 -

المادة 104

المادة 104 - يكون رسم الحراسة متحققاً على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 105

في حالة اخلاء المحل التجاري أو بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى أن يقوم باخطار البلدية بذلك خطياً.

المادة 106

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 107

تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلاءم وأصناف الحراس وقواعد استخدامهم وأجورهم وزياداتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 108

يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على أن لا تقل الاجرة اليومية عن 400 فلس ولا تزيد عن 500 فلس.

المادة 109

يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسوؤلة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناءعن خدماتهم.

المادة 110

يتم وضع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.

المادة 111

كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الحراسة هذا يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين و لا تزيد عن خمسة.
الفصل السادس عشراللافتات

المادة 112

المادة 112- أ -لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب -على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها و مضمونها و …

المادة 113

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً وقدره 250 فلساً وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 114

لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المادة 115

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الخيرية أو تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل السابع عشرالمحلات العامة

المادة 116

المادة 116- أ-يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في أية دار للسينما. ب -اذا كانت الدار أو المكان قد أعد لاحياء حفلة أو حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …

المادة 117

أ -يجوز لموظف البلدية المختص أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل أي ملهى او حفل أو دار للسينما للمراقبة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة . ب - ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليها بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 118

للمجلس أن يعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 116 اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ -مباراة رياضية ثقافية. ب - أي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله أو بعضه مخصصاً لغايات دينية أو خيرية أو …

المادة 119

كل من: أ -باع بصفته مالكا أو شريكاً أو عرض للبيع أو سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها أو كان ثمنها أو رقمها مخالفاً للحقيقة أو لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو.. ب-أعاق أي …

الفصل الثامن عشرأحكام عامة

المادة 120

المادة 120- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية