الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
المادة 15-
يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان:
أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور.
ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه.
د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او يسمح بعرضها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس.
و- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية.
ز- يضع في الطريق او الساحة آلات خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.