الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
الفصل السابع
فرقة المطافيء
المادة 37-
يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي
مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق
المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يامر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او
ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية
مادة اخرى من اجل اخماده.