الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
المادة 79 -
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام:
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها.
9- 30% عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.