التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · رخص البناء

المادة 79من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974

المادة 79 - يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (67) من هذا النظام: 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلسا 4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد 5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد 8- 50% من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اية رخصة بعد سنة من تاريخ منحها. 9- 30% عن احداث تغييرات في اي بناء قائم.

الإحالة

المادة 79 من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية