التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره والاضرار العامة

المادة 15من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 314
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974

المادة 15- يحظر على اي شخص ان يقوم او يسمح لاحد افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اي اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي مياها قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. هـ- يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او يسمح بعرضها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس. و- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية. ز- يضع في الطريق او الساحة آلات خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد.

الإحالة

المادة 15 من نظام بلدية حوارة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية