الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 31416 آذار 1974
يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق و يعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبلغ
اعلام المقطوعية.
ب -اذا جرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج - اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدا ت شبكة المياه التابعة للبلدية.
د - اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه - اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.
و- خالف شؤون اللجنة.
ز -تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.