نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3554
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3554)
حياة القانون
نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري
رقم 72 لسنة 2008 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3554، نُشر في 17 آب 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعــة : الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس : مجلس عمداء الجامعة 0 الكليـة : أي كلية في الجامعة 0 المركز : أي مركز علمي في …
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي :- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0 ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0 ج-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراة الفخرية 0 هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها …
المادة 4
المادة 5
أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة …
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.