التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3554
نُشر
17 آب 2008
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3554)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 72 لسنة 2008 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3554، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجـــات والشهادات في الجامعة الالمانيـــة الاردنية لسنـــة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مـا لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعــة : الجامعة الالمانية الاردنية 0 المجلس : مجلس عمداء الجامعة 0 الكليـة : أي كلية في الجامعة 0 المركز : أي مركز علمي في …

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي :- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) 0 ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) 0 ج-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0 د- درجة الدكتوراة الفخرية 0 هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها …

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0 ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المادة 5

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة حسب مقتضى الحال 0 ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة …

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية