نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4924، ص 3560
- نُشر
- 17 آب 2008
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560)
حياة القانون
نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ساري
رقم 73 لسنة 2008 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560، نُشر في 17 آب 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0 مؤسسات …
المادة 3
تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:- أ- الجامعة:- 1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0 2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.