التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356017 آب 2008

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0 مؤسسات التعليم العالي :المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0 الهيئة :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكـة تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في اكثر من حقل واحد من حقول التخصص 0 الكلية الجامعية :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكة تمنح الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل ، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في حقل واحد من حقول التخصص 0 الكلية الجامعية المتوسطة:مؤسسة للتعليم العالي في المملكة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها ، بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط 0

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية