الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 356017 آب 2008
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0
مؤسسات التعليم العالي :المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة 0
الهيئة :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0
المجلس:مجلس الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
الجامعة :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكـة تمنح الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) على الاقل، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في اكثر من حقل واحد من حقول التخصص 0
الكلية الجامعية :مؤسسة للتعليم العالي فـي المملكة تمنح الدرجة الجامعيـة الاولى ( البكالوريوس ) على الاقل ، بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في حقل واحد من حقول التخصص 0
الكلية الجامعية المتوسطة:مؤسسة للتعليم العالي في المملكة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين او ما يعادلها ، بعد شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وتمنح شهادة الدبلوم المتوسط 0