التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3560
نُشر
17 آب 2008
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 رقم 73 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ساري

رقم 73 لسنة 2008 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3560، نُشر في 17 آب 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي :التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 0 مؤسسات …

المادة 3

تستوفي الهيئة رسم عضوية سنوي من كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي:- أ- الجامعة:- 1- (5000) خمسة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة لا يزيد على (2000) الفي طالب0 2- ( 10000) عشرة الآف دينار اذا كان عدد الطلبة …

المادة 4

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام رسوم العضوية في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي/صادر بمقضى المادتين (13) و(18) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية