التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4925، ص 3825
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4925ص 38251 أيلول 2008

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، وللرئيس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب أو التوصية بشأنها إلى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام. 2-ترشيح الموظفين لإيفادهم في بعثة أو دورة، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم. 3-وضع أسس تقييم أداء الموظفين. 4-اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3 - 5) من الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا النظام. 5-أي مهام أخرى منوطة بها وفقا لأحكام هذا النظام أو تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس أو الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، وتتخذ توصياتها او تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطيا. د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها او تنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات /صادر بمقتضى المادة (17) والفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 رقم 78 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4925، ص 3825)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية