التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

أ- تدعو اللجنة التوجيهية صاحب العرض الأفضل إلى التفاوض بهدف الوصول الى إصدار قرار الإحالة وتوقيع عقود التخاصية 0 ب- إذا لم تسفر المفاوضات مع صاحب العرض الأفضل عن إبرام عقد التخاصية ، فيجوز إنهاء المفاوضات معه شريطة تبليغه بالأسباب الموجبة لذلك ، ودعوة صاحب العرض الثاني من حيث الأفضلية والتفاوض معه وفق ذات الأسس والشروط المحددة 0 ج- في ضوء نتائج المفاوضات يتم الإعلان عن المستثمر الذي توصي اللجنة التوجيهية بإحالة العطاء عليه 0 د- يجب أن لا تؤدي المفاوضات إلى إجراء تغيير جوهري في العرض المقدم أو وثائق العطاء بشكل ينشأ عنه اخلال بمبدأ المنافســة والشفافية بين المستثمرين 0 هـ- على الهيئة تبليغ سائر مقدمي العروض في القائمة المختصــرة في حال انتهـاء المفاوضات وإبرام عقود التخاصية 0

الإحالة

المادة 18 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية