التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون التخاصية النافذ المفعول 0 المجلس:مجلس التخاصية المشكل وفقاً لأحكام القانون 0 الهيئـــــة:الهيئة التنفيذية للتخاصية المشكلة وفقاً لأحكــام القانون 0 عملية التخاصية:عملية إعادة هيكلة أو تخاصية أي من المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام وذلك باتباع احد الأساليب الواردة في القانون 0 الشراكة بين القطاعين العام والخاص: اتفاق خطي طويل الأمد نسبياً بين القطاعين العام والخاص بهدف تقديم خدمة ذات طبيعة عامة أو تنفيذ مشروع أو القيام بعمل معين ويتم تمويل المشروع وتوزيع المخاطر الناشئة عنه وفقاً للعقد 0 دعوة إبداء الاهتمام :الدعوة التي تصدر للمستثمر وفقاً للآلية المحددة في هذا النظام وذلك لإبداء الرغبة والإهتمام للمشاركة في عملية التخاصية 0 عرض إبداء الاهتمام :العرض الذي يقدمه المستثمر بناء على دعوة إبداء الاهتمام 0 التأهيل الأولي :التحقق من توفر الأسس المطلوبة في المستثمرين وفقاً للمتطلبات الواردة في دعوة ابداء الاهتمام 0 مقدم العرض:المستثمر المؤهل أولياً الذي تقدم بالعرض المالي والفني للدخول في العطاء 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية