التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

لغايات تنفيذ عملية التخاصية تقوم الهيئة بما يلي :- أ- اعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بتنفيذ عملية التخاصية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس 0 ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المستشار من خارج الهيئة في حال تطلب الأمر ذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0 ج- تنفيذ برامج الترويج المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ عمليات التخاصية 0 د- تقديم المساعدات والمعلومات الفنية للمستثمرين والمستشار والجهات ذات العلاقة بعملية التخاصية 0 هـ- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل اللجان التوجيهيه لعملية التخاصية وصلاحياتها والمهام الموكولة إليها 0 و- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ عملية التخاصية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية