الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
لغايات تنفيذ عملية التخاصية تقوم الهيئة بما يلي :-
أ- اعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بتنفيذ عملية التخاصية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس 0
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المستشار من خارج الهيئة في حال تطلب الأمر ذلك والتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة 0
ج- تنفيذ برامج الترويج المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ عمليات التخاصية 0
د- تقديم المساعدات والمعلومات الفنية للمستثمرين والمستشار والجهات ذات العلاقة بعملية التخاصية 0
هـ- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل اللجان التوجيهيه لعملية التخاصية وصلاحياتها والمهام الموكولة إليها 0
و- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالجهات ذات العلاقة بتنفيذ عملية التخاصية 0