الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
أ- يشكل لكل عملية تخاصية لجنه توجيهيه لا تزيد على سبعة اعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء ويسمى في
قرار تشكيل اللجنة رئيسها 0
ب- للجنـة التوجيهيـة بشـأن تنفيذ عمليــة التخاصيــة ، القيـــام بما يلي :-
1- تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الفنية بناءً على تنسيب الهيئة على أن يراعى توافر المؤهلات والخبرات اللازمة 0
2- مراقبة أعمال اللجنة الفنية واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالتنسيبـات التي تتقدم بها اللجنة الفنيــة 0
3- معالجة الشكاوى المقدمة من أي جهة ذات علاقة 0
4- فتح العروض المالية والفنية 0
5- اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بما يلي :-
- عروض إبداء الاهتمام 0
- التأهيل الأولي واقرار القائمة المختصرة 0
- إقرار وثيقة طلب العروض وتحديد فيما اذا كان سيتم استيفاء ثمن لوثائق العطاء وتحديد مقداره 0
- تنسيب اللجنـة الفنيــة بنتائج تقييـم العروض الفنية والمالية المقدمة 0
- تسمية صاحب العرض الأفضل والتفاوض معه 0
- التنسيب للمجلس للموافقة على اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية
التخاصية 0
6- أي أمور اخرى تحال إليها من الهيئة او رئيسها 0
ج- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية
اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها او من بين اعضاء اللجنة الفنية مقررا لها يتولى توثيق محاضر جلسات اللجنة
التوجيهية على أن تحفظ نسخة من المحاضر لدى الهيئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0