التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد تقارير ترفع الى المجلس حول سير العمل في إجراءات إحالة عملية التخاصية على أن تبين التقارير الأمور التالية حسب مقتضى الحال :- أ- بيان الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع من قبل القطاع العام 0 ب?- بيان الالتزامات المالية وغيرها التي ستترتب على الحكومة في ضوء عقود التخاصية 0 ج?- بيان طبيعة مخاطر الاستثمار المرتبطة بعملية التخاصية والجهة التي ستتحمل كلاً منها 0 د- بيان الدعم المالي المطلوب من الحكومة ، في حال تطلب الامر ذلك، والاسلوب المقترح لتقديمه 0 هـ- تحديد مواصفات الخدمة او المنشآت التي سيتقيد بها القطاع الخاص لدى تنفيذ عملية التخاصية 0 و- تحديد مؤشرات الأداء التي يتم من خلالها قياس مستوى أداء القطاع الخاص في تنفيذ مضمون عقود التخاصية 0 ز- الجدول الزمني المتوقع لاستكمال عملية التخاصية 0 ح- بيان الكلف التقديرية لاستكمال إحالة عملية التخاصية بما في ذلك أتعاب المستشار ومكافآت اللجان التوجيهية والفنية وغيرها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية