الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد تقارير ترفع الى المجلس حول سير العمل في إجراءات إحالة عملية التخاصية على
أن تبين التقارير الأمور التالية حسب مقتضى الحال :-
أ- بيان الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع من قبل القطاع العام 0
ب?- بيان الالتزامات المالية وغيرها التي ستترتب على الحكومة في ضوء عقود التخاصية 0
ج?- بيان طبيعة مخاطر الاستثمار المرتبطة بعملية التخاصية والجهة التي ستتحمل كلاً منها 0
د- بيان الدعم المالي المطلوب من الحكومة ، في حال تطلب الامر ذلك، والاسلوب المقترح لتقديمه 0
هـ- تحديد مواصفات الخدمة او المنشآت التي سيتقيد بها القطاع الخاص لدى تنفيذ عملية التخاصية 0
و- تحديد مؤشرات الأداء التي يتم من خلالها قياس مستوى أداء القطاع الخاص في تنفيذ مضمون عقود
التخاصية 0
ز- الجدول الزمني المتوقع لاستكمال عملية التخاصية 0
ح- بيان الكلف التقديرية لاستكمال إحالة عملية التخاصية بما في ذلك أتعاب المستشار ومكافآت اللجان
التوجيهية والفنية وغيرها 0