التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

أ- يشكل لكل عملية تخاصية لجنه توجيهيه لا تزيد على سبعة اعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء ويسمى في قرار تشكيل اللجنة رئيسها 0 ب- للجنـة التوجيهيـة بشـأن تنفيذ عمليــة التخاصيــة ، القيـــام بما يلي :- 1- تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الفنية بناءً على تنسيب الهيئة على أن يراعى توافر المؤهلات والخبرات اللازمة 0 2- مراقبة أعمال اللجنة الفنية واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالتنسيبـات التي تتقدم بها اللجنة الفنيــة 0 3- معالجة الشكاوى المقدمة من أي جهة ذات علاقة 0 4- فتح العروض المالية والفنية 0 5- اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بما يلي :- - عروض إبداء الاهتمام 0 - التأهيل الأولي واقرار القائمة المختصرة 0 - إقرار وثيقة طلب العروض وتحديد فيما اذا كان سيتم استيفاء ثمن لوثائق العطاء وتحديد مقداره 0 - تنسيب اللجنـة الفنيــة بنتائج تقييـم العروض الفنية والمالية المقدمة 0 - تسمية صاحب العرض الأفضل والتفاوض معه 0 - التنسيب للمجلس للموافقة على اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية التخاصية 0 6- أي أمور اخرى تحال إليها من الهيئة او رئيسها 0 ج- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها0 د- تختار اللجنة من بين اعضائها او من بين اعضاء اللجنة الفنية مقررا لها يتولى توثيق محاضر جلسات اللجنة التوجيهية على أن تحفظ نسخة من المحاضر لدى الهيئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية