التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

أ- تمارس اللجنة الفنية المهام التالية :- 1- إعداد الوثائق اللازمه لتنفيذ مرحلة التأهيل الأولي 0 2- إعداد وثائق طرح العطاء 0 3- تقييم العروض الفنية والمالية 0 4- إعداد العقود النهائية والوثائق المتعلقة بها 0 5- إعداد غرفة البيانات والتي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بعملية التخاصية 0 6- رفع التقارير والتوصيات للجنة التوجيهية حول سير أعمالها أو أي عوائق متعلقة بعملية التخاصية 0 7- أي أمور اخرى تنيطها بها اللجنة التوجيهية 0 ?ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها وتتخذ تنسيباتها باغلبية اصوات اعضائها 0 ?ج- يسمي رئيس اللجنة الفنية احد اعضاء اللجنة مقررا لها يتولى توثيق محاضر جلساتها على أن تحفظ نسخة من المحاضر لدى الهيئة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية