الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008
تتضمن دراسات عملية التخاصية العناصر التالية :-
?أ-فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة وتخاصية المؤسسات العامة:-
1- دراسة عامة للسوق والقطاع المعني 0
2- مبررات اعادة الهيكلة والتخاصية 0
3- جدوى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتخاصية من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية 0
4- تقييم الأثر الأولي على التنافسية في القطاع المعني وفقاً للتشريعات النافذة المفعول 0
5- بيان المتطلبات القانونيـة اللازمة 0
6- تحليل احتياجات القطاع 0
7- تحديد اساليب التخاصية الممكن تطبيقها ، واقتراح الاسلوب الافضل للتنفيذ 0
8- بيان مبررات اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية التخاصية 0
9- بيان وثائق العطاء الواجب إصدارها 0
10- تحديد الشروط الواجب توفرها في المستثمرين 0
11- أي أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة إضافتها للدراسة 0
?ب-فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص :-
1- أثر تنفيذ المشروع على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 0
2- تحليل اولي لمخاطر الاستثمار المرتبطة بالمشروع والآلية المقترحة لمعالجتها والتعامل معها 0
3- متطلبات المشروع من حيث التمويل والخبرات الإدارية والفنية ونقل المعرفة 0
4- الجدوى المالية الأولية للمشروع باستخدام المؤشرات المالية 0
5- مقارنة كلفة المشروع في حال تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكلفته عند تنفيذه من
قبل القطاع العام 0
6- الأسلوب الأمثل المقترح لتنفيذ آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0
7- المتطلبات القانونية للمشروع 0
8- بيان المبررات الاقتصادية للدعم الحكومي للمشروع في حال تطلب المشروع ذلك 0
9- الشروط الواجب توافرها في المستثمرين 0
10- أي أمــور أخــرى ترى الهيئـة ضـرورة إضافتها للدراسـة 0