التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

تتضمن دراسات عملية التخاصية العناصر التالية :- ?أ-فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة وتخاصية المؤسسات العامة:- 1- دراسة عامة للسوق والقطاع المعني 0 2- مبررات اعادة الهيكلة والتخاصية 0 3- جدوى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتخاصية من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية 0 4- تقييم الأثر الأولي على التنافسية في القطاع المعني وفقاً للتشريعات النافذة المفعول 0 5- بيان المتطلبات القانونيـة اللازمة 0 6- تحليل احتياجات القطاع 0 7- تحديد اساليب التخاصية الممكن تطبيقها ، واقتراح الاسلوب الافضل للتنفيذ 0 8- بيان مبررات اللجوء إلى أسلوب التفاوض المباشر أو استدراج العروض لتنفيذ عملية التخاصية 0 9- بيان وثائق العطاء الواجب إصدارها 0 10- تحديد الشروط الواجب توفرها في المستثمرين 0 11- أي أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة إضافتها للدراسة 0 ?ب-فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص :- 1- أثر تنفيذ المشروع على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 0 2- تحليل اولي لمخاطر الاستثمار المرتبطة بالمشروع والآلية المقترحة لمعالجتها والتعامل معها 0 3- متطلبات المشروع من حيث التمويل والخبرات الإدارية والفنية ونقل المعرفة 0 4- الجدوى المالية الأولية للمشروع باستخدام المؤشرات المالية 0 5- مقارنة كلفة المشروع في حال تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكلفته عند تنفيذه من قبل القطاع العام 0 6- الأسلوب الأمثل المقترح لتنفيذ آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0 7- المتطلبات القانونية للمشروع 0 8- بيان المبررات الاقتصادية للدعم الحكومي للمشروع في حال تطلب المشروع ذلك 0 9- الشروط الواجب توافرها في المستثمرين 0 10- أي أمــور أخــرى ترى الهيئـة ضـرورة إضافتها للدراسـة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية