التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 423916 أيلول 2008

أ- يتم اختيار المستشار وفق الاسلوب المبني على الجودة والسعر معاً باستثناء الحالات التالية : - 1- إختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على الجودة فقط إذا كانت المهام المطلوبة ذات طبيعة معقدة أو متخصصة بدرجة عالية يصعب معها تحديد شروط مرجعيـة دقيقـة أو تحديد المهام المطلوبة من المستشار 0 2- اختيار المستشار عن طريق مقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين في أي من الحالات التالية :- - إذا كانت الخدمات الاستشارية لا تحتاج إلى مجموعة من العاملين 0 - إذا كانت الخدمات الاستشارية لا تحتــاج إلــى دعـــم مهنـي إضافي 0 - إذا كانت الخدمات الاستشارية تعتمد بصورة أساسية على المؤهلات والخبرات الخاصة لدى المستشار 0 - إذا كــــان بــــدل الخدمــــــات الاستشاريـــــة لا يزيــــد على ( 25.000) خمسة وعشرين ألف دينار 0 ب- يتم اختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على التفاوض والشراء المباشر في أي من الحالات التالية :- 1-إذا كان من غير الممكن الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد لديه خبرة متخصصة في المهمة المطلوبة 0 2- إذا كانت الخدمات الاستشارية لمواجهة حالة مستعجلة وطارئة لا يمكن التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء 0 3- اذا كانت الخدمات الاستشارية استكمالا لأعمال سابقة قام بها المستشار 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية