الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير 0
ب- يدفع المشترك (200) مائتي دينار بدل اشتراك في الصندوق وللمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر
في هذا المبلغ حسب مصلحة الصندوق 0
ج- يقتطع من رصيد كل مشترك مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يتم صرفه عن كل حالة وفاة او
عجز وفقا لاحكام هذا النظام 0
د- اذا قل رصيد المشترك عن (100) مائة دينار فيتم انذاره من قبل النقابة بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين
محليتين وعلى الموقع الالكتروني للنقابة لتغطية رصيده خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان 0