التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل ارصدتهم فيه عن (100) مائة دينار 0 ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام و الصلاحيات التالية:- 1- اقتــــراح السياسة العامة للصندوق 0 2- اقرار الميزانية السنوية للصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها 0 3- المصادقة على التقرير السنوي المالي والاداري للصندوق 0 4- انتخاب لجنة الاعتراضات 0 5- النظر في أي مواضيع يقترحها المشتركون على ان تقدم الى اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية