الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- يستحق المشترك عند الاصابة بالعجز او المستفيد في حالة وفـــاة المشتــرك مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة
التالية :-
عدد المشتركين مضروباً في عدد اشهر الاشتراك في الصندوق وبحد اقصى (50) شهرا مضروباً في (10) عشرة
دنانير مضروباً في (2%) اثنين بالمائة 0
ب- يحسم من اجمالي المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (3%) بدل خدمات ادارية 0
ج- في حال اصابة المشترك بالعجز يتم تقسيط مبلغ التكافل الاجتماعي المستحــــق له على اقساط شهرية عددها
(50) خمسون شهرا من تاريخ العجـز ، وفي حال وفاته يصرف للورثة باقي المبلغ 0
د- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر بالحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي كل ثلاث سنوات وذلك
بناء على دراسة اكتوارية تعد لهذه الغاية وعلى ان لا يزيد على (50) خمسين الف دينار 0