التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- يستحق المشترك عند الاصابة بالعجز او المستفيد في حالة وفـــاة المشتــرك مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة التالية :- عدد المشتركين مضروباً في عدد اشهر الاشتراك في الصندوق وبحد اقصى (50) شهرا مضروباً في (10) عشرة دنانير مضروباً في (2%) اثنين بالمائة 0 ب- يحسم من اجمالي المبلغ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (3%) بدل خدمات ادارية 0 ج- في حال اصابة المشترك بالعجز يتم تقسيط مبلغ التكافل الاجتماعي المستحــــق له على اقساط شهرية عددها (50) خمسون شهرا من تاريخ العجـز ، وفي حال وفاته يصرف للورثة باقي المبلغ 0 د- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر بالحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي كل ثلاث سنوات وذلك بناء على دراسة اكتوارية تعد لهذه الغاية وعلى ان لا يزيد على (50) خمسين الف دينار 0

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية