الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين تتكون من
سبعة اعضاء من غير اعضاء المجلس او اللجنة ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات 0
ب-تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس 0
ج- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من المجلس او رئيسها او ثلاثة من اعضائها ويكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
اصوات اعضائها 0
د- للمشترك او لاي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى
اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع
الاعتراض 0