التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4260
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 426016 أيلول 2008

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين تتكون من سبعة اعضاء من غير اعضاء المجلس او اللجنة ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات 0 ب-تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس 0 ج- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من المجلس او رئيسها او ثلاثة من اعضائها ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبــــه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0 د- للمشترك او لاي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض 0

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 83 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية