التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008

أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :- 1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام 0 2-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجــها وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 3-اسس تقييم اداء الموظفين 0 4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الوزير او المدير 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية اعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية