الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008
أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :-
1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها
اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام 0
2-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجــها وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3-اسس تقييم اداء الموظفين 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الوزير او المدير 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية اعضائها وتتخذ
تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها 0