التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
نُشر
29 أيلول 2008
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 ساري

رقم 85 لسنة 2008 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560، نُشر في 29 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام موظــفي دائــرة الاحصـــاءات العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 اللجنة :لجنة شؤون الموظفين …

المادة 3

باستثناء موظفي الدرجة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات وظائف الدائرة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعـارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المادة 4

يقسم موظفو الدائرة الى ما يلي :- أ- الموظفون بوظائف دائمة : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجـــة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة 0 ب - الموظفون بعــقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة ، وفقاً …

المادة 5

تقسم الوظائف في الدائرة الى الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الوزير بناء على تنسيب المدير ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى ، وتضم …

المادة 6

أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ب - يمنح موظفو الدائرة جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ …

المادة 7

أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنويــة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية 0 ب - اذا بلغ الموظف اعلى …

المادة 8

يعامل الموظف الذي يعين في الدائرة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة التي يستحقها لغايات منحه علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ونظام الخدمة المدنية النافذ 0

المادة 9

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالصورة التي تم …

المادة 10

تشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد كبار موظفي الدائرة وعضوية ثلاثة من موظفيها 0

المادة 11

أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :- 1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام 0 2-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد …

المادة 12

يشترط فيمن يعين في الدائرة ان يكون :- أ-اردني الجنسية 0 ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره 0 ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص 0 د- غير محكوم …

المادة 13

أ- يكون الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0 ب - لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، …

المادة 14

أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0 ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولـى والثانية والثالثـة من نظام …

المادة 15

للوزير تفويض ايٍّ من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدتـه 0

المادة 16

باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المستويات التصاعدية المتعلقة بالعمل الاحصائي 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية