التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير :مدير عام الدائرة 0 اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0 الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهــلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها 0 الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجــة في جدول تشكيـــلات الوظائف في الدائــرة وفق الوصف الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا اوالمستخدم على حساب المشاريع 0 الوظيفة الفنية:الوظيفة التي يشغلها موظف ممارس لمهام قيادية او اشرافية او مشاركة بالعمل الاحصائي وهي ذات ثلاثة مستويات تصاعدية 0 الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام 0 الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام 0 الراتب :الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفــة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 الراتب الاساسي الاجمالي :الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة 0 المشروع :النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة او تمويل من مؤسسة عامة او خاصة محلية كانت او دولية ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية