التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4560
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008

أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ب - يمنح موظفو الدائرة جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليــمات الصادرة بمقتضاه مضافاً اليها ( علاوة اضافية عامة ) نسبتها (15%) من الراتب الاساسي الاجمالي 0 ج- اما بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية في الدائرة والممارسون لها فيتم منحهم ( علاوة اضافية خاصة ) لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (50%) من الراتب الاساسي الاجمالي ، على ان تنظم اعمال صرف هذه العلاوة بتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0 د- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة والجيولوجيون0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003 رقم 85 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية