الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 456029 أيلول 2008
أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة
السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
ب - يمنح موظفو الدائرة جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليــمات الصادرة
بمقتضاه مضافاً اليها ( علاوة اضافية عامة ) نسبتها (15%) من الراتب الاساسي الاجمالي 0
ج- اما بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية في الدائرة والممارسون لها فيتم منحهم ( علاوة اضافية خاصة ) لا تقل عن
(30%) ولا تزيد على (50%) من الراتب الاساسي الاجمالي ، على ان تنظم اعمال صرف هذه العلاوة بتعليمات
يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0
د- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة والجيولوجيون0