الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 457529 أيلول 2008
أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة ادناه لمنح الإجازة :-
1-أن يكون طالب الاجازة حاصلا على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات
النافذة 0
2-ان يكون طالب الاجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من
مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها من الوزارة 0
3-أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها 0
4- أن يتقن احدى اللغات الاجنبية 0
5- ان يتقن استخدام الحاسوب 0
ب - اذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة ، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على
الاقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة 0
ج- يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الاجازة 0