التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4575
نُشر
29 أيلول 2008
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4575)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 غير ساري

رقم 88 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4575، نُشر في 29 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريــخ نشــره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ 0 الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0 الوزير:وزير التعليم العالي …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع اعضاء هيئة التدريس واعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في القانون 0

المادة 4

أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيـــب الوزيـــر لجنـــة تسمــى ( لجنة اجازة ممارسة العمل الاكاديمي ) تتألف من رئيس وثمانية اعضاء يتم اختيارهم من بين اعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الاردنية لمدة سنتين قابلة …

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-الموافقة على منح الاجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام 0 2-الاشراف على قيد أسماء المجازين في السجل 0 3-إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة 0 ب- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما …

المادة 6

أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة ادناه لمنح الإجازة :- 1-أن يكون طالب الاجازة حاصلا على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة 0 2-ان يكون طالب الاجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة …

المادة 7

أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه ، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان احكام هذا النظام …

المادة 8

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر جميع اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازين ويتم قيد أسمائــهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب 0

المادة 9

المادة9- يصــدر الوزيــر بنــاء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية