التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 457529 أيلول 2008

أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيـــب الوزيـــر لجنـــة تسمــى ( لجنة اجازة ممارسة العمل الاكاديمي ) تتألف من رئيس وثمانية اعضاء يتم اختيارهم من بين اعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الاستاذية وتغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما امكن 0 ب-تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لاول مرة اربع سنوات لنصف عدد الاعضاء وسنتين للنصف الآخر 0 ج-يكون امين عام الوزارة عضواً في اللجنة 0 د-تصرف لرئيس اللجنة واعضائـها مكافآت مالية مقدارها خمسون دينارا عن كل جلسة على أن لا يزيد ما يدفع من مكافآت للشخص الواحد على ألف دينار سنويا 0

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية