التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 457529 أيلول 2008

أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة ادناه لمنح الإجازة :- 1-أن يكون طالب الاجازة حاصلا على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة 0 2-ان يكون طالب الاجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها من الوزارة 0 3-أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها 0 4- أن يتقن احدى اللغات الاجنبية 0 5- ان يتقن استخدام الحاسوب 0 ب - اذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة ، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة 0 ج- يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الاجازة 0

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم(4) لسنة 2005 رقم 88 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية